مقدمة:
إن السير العادي لدواليب الحياة اليومية للمجتمع يتطلب إسناد تسيير شؤونها لأجهزة متعددة و مرافق مختلفة تتولى تنظيم وضبط مصالحها
حسب التقسيم الهيكلي لها. من بين هذه الأجهزة جهاز العدالة الذي أسند له في آافة التشريعات أدوارا و مهاما حساسة تقتضي الدقة و التنظيم.
عمد المشرع الجزائري آبقية المشرعين إلى تقسيم مرفق العدالة إلى أجهزة مستقلة عن بعضها، فنظمها في شكل سلطات هي : – سلطة الاتهام الممثلة في النيابة العامة – سلطة التحقيق – و أخيرا سلطة الحكم.
من هنا تبرز سيادة القانون حامي الحقوق والحريات في نظام الفصل بين جهتي الاتهام و التحقيق، و من مصلحة الفرد و الجماعة أن يعهد بالدعوى العمومية إلى جهات قضائية أآثر تكوينا و يوآل آل اختصاص لجهة مستقلة تماما عن الأخرى مع وجوب التعاون بينهما . لقد أآد المشرع الجزائري على أن يكون هناك توازن بين مصلحة المتهم في ضمان حريته و مصلحة المجتمع في الدفاع عن نفسه تحقيقا لمقتضيات الشرعية الإجرائية . و يتمثل هذا التوازن في أن القانون منحهما نفس الصلاحيات، فمنح المضرور حق تحريك الدعوى العمومية وأعطى لسلطة الاتهام باعتبارها ممثلة لحق المجتمع صلاحيات و سلطات محددة في متابعة المجرمين بتحريك الدعوى و مباشرتها طالبة من القضاء توقيع العقوبة المقررة وحقها هذا تباشره بواسطة الدعوى العمومية .
المقصود بالدعوى العمومية ” الوسيلة القانونية لتقرير الحق في العقاب ( توصلا لإستفائه بمعرفة السلطة القضائية .”
فهي آذلك ” الالتجاء إلى السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة باسم المجتمع ولمصلحته للوصول إلى إثبات وجود الفعل المعاقب عليه وإقامة . ( الدليل على إجرام مرتكبه وتوقيع العقوبات المقررة قانونا.”