المقدمة :
حدد القانون المدني الجزائري بداية الشخصية الطبيعية للانسان بثبوت ولادته حيا، و نهايتها بالوفاة،إلا انه توجد حالة وسطى بين الحدين و هي الحالة التي يصعب فيها معرفة ما إذا كان الشخص حيا أو ميتا، وتلك هي حالة المفقود ، فكل شخص إختفى بحيث لا يعلم مكانه و لا يدرى هل هو ميت أو على قيد الحياة يعتبر مفقودا ، وقد تضمن قانون الأسرة أحكاما تعالج وضعية المفقود إذ عرفته المادة 109 منه بأنه الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه و لايعرف حياته أو موته، بينما جاء في المواد التالية للمادة 109 الأحكام المتعلقة بإثبات الفقدان، و المدة اللازمة للحكم بوفاة المفقود ، و الأثار المترتبة عن كل من الحكم بالفقدان و الحكم بوفاة المفقود.
بينما قسمت المادة 113 حالات الفقدان الى حالتين إثنتين و هي الحالة التي يغلب فيها الهلاك أي حالة إستثنائية أو حالة حرب ،و الحالة التي تغلب فيها السلامة ، ونظرا لظهور مستجدات لاحقة لصدور قانون الأسرة تمثلت في فياضانات 10 نوفمبر 2001 ( باب الواد – الجزائر العاصمة ) ، وزلزال 21ماي 2003 ( بومرداس ) ، واللتان تعتبران كارثتان طبيعيتين نجم عنهما الفقدان للعديد من الأشخاص ، تدخل المشرع بنصوص خاصة تمثلت في كل من الأمر 02/03 المؤرخ في 25 فيفري 2002 المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فياضانات 10 نوفمبر 2001 ، و قانون 03/06 المؤرخ في 14 جوان 2003 المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي زلزال 21 ماي 2003 وقد جاء كل قانون بأحكام خاصة تخرج عن القواعد العامة المعمول بها في قانون الأسرة و المتعلقة بالفقدان نبينها لاحقا.
يبدو من القراءة الأولية لنصوص المواد 109-110-111-112-113-114 -115 من قانون الأسرة و المتعلقة بالفقدان أن الأمر بسيط وهين، إلا أن تطبيقها ميدانيا يطرح بعضا من الفراغات و الاشكالات القانونية ، فعندما أجاز المشرع للورثة و النيابة العامة ، و عموما لكل ذي مصلحة ان يرفع دعوى الفقدان لم يبين صفة المدعى عليه في ذلك..