إثبات النسبج و تأثير التعديل الجديد بالطري العلمية الحديثة
مقدمة:
إن علاقة الزواج تعتبر من أنبل و أقدس الروابط » مجدتها الشريعة الإسلامية و إحاطتها بعناية بالغة ءفهي السبيل الشرعي الوحيد لتكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و المحافظة على الأنساب.
و لان النسب حقيقة كبرى في هدا الوجود جعل الله البشر دوي نسب و دوي مصاهرة ؛ فذووا النسب هم الآباء و الأمهات و الأبناء و الأعمام و الأخوال » و دوا المصاهرة هم أقرباء دوي الأنسابء فجعلت له الشريعة السمحاء ضوابط و أحكام ثابتة .
و النسب في اللغة هو القرابة و الالتحاق فنقول مثلا: ” انتسب الولد إلى أبيه أي التحق وفلان يناسب فلان فهو نسيبه أي قريبه”
أما في الشرع فالنسب هو علاقة الدم أو رباط السلالة أو النوع الذي يربط الإنسان بأصوله و فروعه و حواشيه و رباط السلالة هو السبب في تكوين الأسرة ثم العشائر و القبائل و الشعوب و الأمم .
إذا السبب الشرعي هو إلحاق الولد بابيه دينا و قانونا و حضارة ؛ و يبنى عليه الميراث و ينتج عنه موائع الزواج و يترتب عليه حقوق و واجبات أبوية و بنوية ؛ أما النسب الغير شرعي فلا يترتب عليه من ذلك شيء إطلاقا .
فالنسب طريقة يبعد العار الذي هو شعور بالذنب بمخالفة الفرد قواعد الحياة التي فطر عليها الإنسان ؛ و إقرار بنعم الله و جحودها خسران يوم القيامة حيث اوجب الشارع سبحانه و تعالى نسبة الشخص الى أصله و منع المغالطة و الجحود بهدف مخالفة ما قضى الله به و جعله سنة في خلقه و من ثم كان اهتمام الإسلام بإثبات النسب و تبيان حكمه أتم بيان.
حيث حرص على أن ينسب الولد لأبيه لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: “الولد للفراش و للعاهر للحجر ” و لذلك يجعل النسب يتبلور في دائرة الأسرة التي تقوم على النكاح المشروع » فتحفظ الأنساب و تقوم على العفة ؛ و بالتالي يكون الشارع قد شدد الخناق على كل ما يعكر صفو النسب و تخليصه مما يلتصق به من لصائق و لواحق ؛ و كذا إبطال الطرق الغير مشروعة التي كانت شائعة في الجاهلية من تبني و إلحاق الأولاد عن طريق الفاحشة ففي قوله تعالى فيما يخص التبني: “وما جعل ادعياكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم؛ و الله يقول الحق و يهدي السبيل ؛ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين و مواليكم “.