مقدمة:
صدر أول قانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للجزائر المستقلة في 02 جوان 1966 متمثلا في الأمر 66-133 ، ثم تلاه المرسوم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 ، و أخيرا صدر الأمر الأمر 06 ـ 03 المؤرخ في 15/07/ جويلية 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي هو محل الدراسة ،والذي مدد العمل الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها لا سيما أحكام المرسوم رقم 85 ـ59 المؤرخ في 23/03 /1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية و مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و كذا النصوص المتعلقة بالمرتبات و الأنظمة التعويضية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا الأمر (المادة 221 ق ا و ع)، باستثناء أحكام الفقرة 2 من القانون 90/02 المؤرخ في 9 فبراير 1990 المتعلق بالوقاية من منازعات العمل الجماعية و تسويتها وممارسة حق الإضراب التي قام بالغائها و المتعلقة باستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية فيما يخص إعداد و تكيف النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم علاقات العمل في المؤسسات و الإدارات العمومية (المادة 222 ق ا و ع)
مجال تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية
يتم تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية على الموظفين ذلك وجب تحديد مدلول الموظف فقها وقضاءا و تشريعا ، و تمييزه عن بقية الأنظمة المشابهة له .
أولا: مدلول الموظف
يتم تحديد مدلول الموظف من خلال المعايير التي وضعها الفقه و القضاء و من خلال موقف المشرع في مختلف القوانين ذات العلاقة و أخيرا في قانون الوظيفة العامة مع تحديد طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة المستخدمة .
تعريف الموظف العام فقها و قضاء
وضع القضاء و الفقه مجموعة من المعايير لا بد من توفرها في الشخص حتى يكتسب صفة الموظف تتمثل في:
1) دوام الوظيفة: المقصود هنا هو التحاق الشخص بمنصب وظيفي على سبيل الدوام و الاستقرار بصورة منتظمة و مستمرة و ثابتة، و بمفهوم المخالفة فان الأشخاص الذين يشغلون منصب عمل بصفة مؤقتة…